تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

473

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الخامس : يُحبى الولد الأكبر ( 34 ) من تركة أبيه بثياب بدنه ( 35 ) وخاتمه وسيفه ومصحفه . ( مسألة 10 ) : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور ؛ بأن لا يكون ذكر ( 36 ) أكبر منه . ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ؛ ولا يكون ذكر أكبر منهما ، تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة ( 37 ) .

--> ( 1 ) . الانتصار : 282 / مسألة 316 ؛ الخلاف 4 : 115 / مسألة 129 ؛ التنقيح الرائع 4 : 167 ؛ مسالك الأفهام 13 : 129 ؛ جواهر الكلام 39 : 127 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 97 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 98 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 11 - 12 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 97 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 1 .